وقال الحاكم (?): الحمل فيه عليه.
وقال البيهقي (?): يعقوب كذبه سائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، وذكر (?) أنه روى عن جماعة من الصحابة وذكر رواياتهم وطعن فيها كلها.
54 - وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ". أخرجه أصحاب السنن (?).
وزاد رزين: "وَإِنّ أَفْضَلَ العَمَل الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا".
قوله في حديث رافع بن خديج: "أسفروا بالفجر". أقول: تقدم القول فيه، وأن المراد: اتضاح وقته.
قال في "الفتح" (?): وحمله الطحاوي (?) على أن المراد الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة مسفراً وأبعد من قال: إنه ناسخ للصلاة في الغلس.