والقاسم بن صفوان (?) عن أبيه وأبي موسى (?) وابن عباس (?) وأنس (?)، وروي (?) عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ولا يصح.
قال (?): وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، قال أبو عيسى (?): وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال أبو عيسى (?): ويعني من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد للمشقة على الناس، فإن