26 - وفي أخرى له (?) ولأبي داود (?): "بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر الثاني: "فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي" أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك (?).
وقال أبو حنيفة (?): إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.
قلت: ودليله: "فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.
27 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي (?) وصححه النسائي (?). [صحيح]
قوله: "وعن بريدة" أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير (?) فرعاً.