لَهُ: "أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ، أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الوُضُوءَ؟ ". قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ, أَوْ قَالَ: ذَنْبَكَ". أخرجه مسلم (?) وأبو داود (?). [صحيح]
قوله: في حديث أبي أمامة: "أصبت حداً" أقول [391/ أ] في "النهاية" (?): ذنباً أوجب عليه حداً، أي: عقوبة.
قوله: "واتبعته" أي: أبو أمامة. قال النووي (?): المراد بالحد [هنا] (?) معصية توجب التعزير لا الشرعي الحقيقي بحد الزنا، فإنه لا يسقط بالصلاة، [317 ب].
ولا يجوز للإمام تركه، ويرشد إلى أنه ليس بحد شرعي ما أخرجه ابن حبان (?) عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله إني لقيت امرأةً في البستان فضممتها وقبلتها وباشرتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} (?).