3 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح]

الفصل السادس: في لواحق الباب

1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (?) والترمذي (?). [صحيح]

الفصل السادس في لواحق الباب

قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (?): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [299 ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (?) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015