قوله: "وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار [375/ أ] عن أبيه" أقول: هو عبد الله بن [أنيس] (?) الأنصاري، روى عن عيسى بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر المعروف بالعمري.
قوله: "فقال: أخنث فم الإداوة" أقول: بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ونون مضمومة فمثلثة يأتي تفسيره في حديث المنع منه حيث قال: "نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" (?) وهو افتعال، ومعناه: ألا يطوي فمه، وفي "مسند ابن أبي شيبة" (?) أن سبب هذا النهي أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جان، أي: حية فنهى إلى آخره.
واتفقوا على أن النهي عن اجتنابها للتنزيه؛ لأنه قد يكون في السقاء ما يؤذيه، فيدخل جوفه وهو لا يدري.
المنع منه
1 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِهَا. أخرجه الخمسة (?) إلا النسائي. [صحيح]
[وفي رواية] (?): "وَاختِنَاثُهَا": أن يقلب رأسها فيشرب منه.