قال: وقرينة عمل الخلفاء [الراشدين] (?) ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
وعكس ذلك أبو محمد بن حزم (?) فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لمحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وثالثها: الجمع بين أحاديث النهي بأنه للتنزيه، وأحاديث الجواز لبيانه. وهذه طريقة الخطابي (?) وابن بطال (?) في آخرين.
قال الحافظ ابن حجر (?): وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.
قلت: وهو الوجه الذي قدمناه عن صاحب "سفر السعادة".
1 - عن كبشة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فَمِهَا فَقَطَعْتُهُ. أخرجه الترمذي (?). [صحيح]
وزاد رزين: فَاتَّخَذْتُهُ رَكْوَةً أشْرَبُ فِيهَا.
"الرَّكْوَةُ" (?): دلو صغير يشرب منه.