قوله في حديث أبي هريرة: "من أدخل فرساً بين فرسين" أقول: هذا الثالث سمي المحلل، وذلك أنهم كانوا إذا لم يكن بي الفرسين ثالث، فلا يصح جعل الجعل من أحدهما، فإذا كان معهما ثالث جاز أن يكون الجعل من أحدهما كما صرح به.
قوله: "فليس بقمار" (?) وصورة ذلك: أن يخرج معهما ثالث على فرس مكافئ فرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً، ولكنه يشترط أن لا يأمن السبق، فما كان كذلك حل الجعل من أحد الفارسين، فإن أمن أن يسبق فهو القمار.