وقوله: "وفضل القُرَّح في الغاية" يحتمل أنه فضل أصحابها فيما يعطى على السبق, [367/ أ] , أو أنه وصفها بالفضل على غيرها، وأجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض، وعلى جوازها بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ إما الإمام أو أحد الرعية.
وقال الجمهور (?): وكذا لو كان من أحدهما خاصة. وعن طائفة منع هذه الصورة، وهي رواية عن مالك (?).
قوله في حديثه الثاني: "من الحفياء" أقول: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ومثناة تحتية ممدودة.
"إلى ثنية الوداع" تقدم الكلام عليها، ونقل شارح "طرح التثريب" عن موسى بن عقبة (?): أن بين الحفيا وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وعن سفيان الثوري (?): ستة أميال أو خمسة. وجزم [254 ب] في "سنن الترمذي" (?) بأنها ستة أميال.
قوله: "إلى مسجد بني زريق" أقول: بتقديم الزاي على الراء، أضيف إليهم لصلاتهم فيه، وبينه وبين الحفياء ميل. وتمام الحديث: قال ابن عمر: فكنت فيمن أجرى فطفَّفَ بي الفرسُ المسجد.
وفي الحديث (?) دليل على جواز المسابقة بين الخيل، وأنها من الرياضة المحمودة لا من العبث؛ لأنه يحصل بها الانتفاع في الحرب عند الحاجة كراً وفراً، وهذا مجمع عليه.