11 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالكِعَابِ، وَالرُّقَى بِغَيْرِ المُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ المَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ، غيْرَ مُحَرِّمِهِ. أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [منكر].

"الخَلُوقَ" (?): إنما يكره للرجال دون النساء.

"وَالتَّبَرُّجَ المَذْمُومُ": إظهار الزينة للأجانب [هو المذموم] (?)، أما للزوج فلا.

"وَتَغْيِيِرُ الشَّيْبِ": إنما يكره بالسواد، أما بالحمرة والصفرة فلا.

و"التَّخَتُّم بالذَّهَبِ": إنما يحرم على الرجال دون النساء.

و"الضَّرْبُ بالكِعَابِ" (?): اللعب بها، وهي من أنواع القمار.

و"عَقْدَ التَّمائِمِ": تعليق التعاويذ والحروز على الإنسان (?).

و"عَزْلُ (?) المَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ" أي: أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015