قوله: "الختان" أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي (?) وكثير من العلماء، وسنة عند مالك (?) وأكثر العلماء (?)، وعند جمهور الشافعية (?): أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.
قوله: "ونتف الإبط" أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه (?).
قال يونس بن عبد الأعلى (?): دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.
قال الشافعي (?): قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.
قوله: "تحتاج المرأة إليه" أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك] (?).