قال النووي (?): والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.

وقال عياض (?): أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن (?).

قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول: "من لم يأخذ من شاربه" و"من" للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.

وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي (?): أن حديث ابن عمرو غريب، وقال (?) في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال (?) في حديث ابن عباس: حسن غريب.

2 - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي (?) وصححه النسائي (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015