"الفَتْخُ" (?): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.

قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (?): [211 ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.

قال (?): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.

قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.

قال الخطابي (?): أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر [354/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.

14 - وعن أخت لحذيفة - رضي الله عنها - قالت: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [ضعيف]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015