قوله: "أما علمت" أقول: هو من خطاب (?) من لا يميز بقصد إسماع من يميز، وهذه صيغة يعبر بها عند الأمر الواضح، وإن لم يكن المخاطب به عالماً، أي: كيف خفي عليك مع ظهوره.
وقوله: "إنا لا تحل لنا الصدقة" شك من أحد رواته، والحديث مخصص لعموم آية المصارف لجميع أصنافها، ولفظ البخاري: "أنا لا نأكل" ولفظ مسلم: "لا تحل لنا"، وفي رواية معمر (?): "إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وكذا عند أحمد (?) والطحاوي (?) من حديث الحسن نفسه. وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في فيَّ فأخذها بلعابها وقال: "إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة".
قال الحافظ (?): وإسناده قوي.
قال النووي في "شرح مسلم" (?): مذهبنا أنه كان يحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. وسئل ابن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء غير نبينا [188 ب]- عليه السلام -؟ فقال: [347/ أ] أما سمعت قول الله: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88)} (?) يريد أنها كانت حلالاً لهم. قاله البغوي (?).