وهو قول الجمهور (?)، وأوجبها عليه عنه عطاء (?)، والثوري، والحنفية، مستدلين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" (?).
وأجيب: بأنه خصه حديث (?): "من المسلمين"، وأجيب: بأن من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم. وأجيب: بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه "العبد" وفيه "الصغير".
قلت: أما العبد الكافر فمحل نزاع؛ لأنه يقول المخالف لا يشترط إسلامه بل يخرج عنه وهو كافر، وأما الصغير؛ فإنه يسمى مسلماً، فالأحسن هو الرد برواية مسلم (?): "على كل نفس من المسلمين حر أو عبد" فإن الإسلام صفة للمخرج عنهم.
قال القرطبي (?): ظاهر الحديث أنه قصد به بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد به بيان من يخرجها عن غيره [181 ب] بل يشمل الجميع. انتهى.
قلت: الحنفية (?) هم القائلون بأنه يخرجها المسلم عن عبده الكافر، وما ذكره مخالفهم من الأدلة كلها مفاهيم، وهم لا يقولون بها كما عرف.