إيراده في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده بالأحاديث التي ذكرها في الباب.
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فَرَضَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ". أخرجه الستة (?). [صحيح]
2 - وفي رواية: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا" (?). [صحيح]
قوله: (الباب الثالث في زكاة الفطر).
أقول: ترجم البخاري (?) الباب بقوله: باب فرض صدقة الفطر. قال ابن قتيبة (?): المراد بصدقة الفطر [179 ب] صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.
وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. قال الحافظ (?): وهو أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: "زكاة الفطر من رمضان". انتهى.
قلت: ودلَّ ما ذكره أنها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر.