وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد] (?) زكاة حتَّى يحول عليه الحول.

الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

1 - عن معاذ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ" (?). [ضعيف]

قوله في حديث معاذ: "وخذ الحب من الحب" الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف] (?) يأتي.

2 - وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

قوله: "أخرجهما أبو داود" قال الحافظ (?) في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم (?) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015