سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هو عندي واهٍ. ومن ضعفه؛ فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو ابن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.
وقال الترمذي (?): إنه قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.
قلت: وإذا لم يثبت الحديث فالأصل عدم الوجوب، والدليل على من أثبت فيه الزكاة.
1 - عن علي - رضي الله عنه - قال: سَأَلَ العَبَّاسُ - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ قَبْلَ أنْ يَحُولَ الحَوْلَ مُسَارَعَةً إلى الخَيْرِ. فَأَذِنَ لَهُ في ذِلِكَ. أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [حسن]
قوله [174 ب]: (الفصل التاسع في تعجيل الزكاة).
أي: في جواز ذلك، وأنها وإن كانت مؤقتة بالحول، لكنها تخالف قرائنها من الصلاة والصوم والحج.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: أخرجه الترمذي عن علي - عليه السلام - بلفظ: "أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك" انتهى.