2 - وفي أخرى للشيخين (?): "لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الفِطْرِ". [صحيح]

"الرَّقِيقُ" اسم يقع على العبيد والإماء.

قوله: (الفصل السادس في زكاة الخيل والرقيق).

أقول: في عدم وجوبها.

وقوله: "الرقيق" اسم يقع على العبيد والإماء تفسير لما في الترجمة, وليس في الحديث لفظ الرقيق، نعم هو في حديث لم يذكره المصنف أخرجه أبو داود (?).

قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال الترمذي (?): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. انتهى.

الفصل السابع: في زكاة العسل

1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ". أخرجه الترمذي (?) وقال: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. [مرسل]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015