لا فرق عند مالك (?) والجمهور (?) في إيجاب الخمس بين قليله وكثيره، ولا بين النقدين وغيرهما كنحاس وحديد وجواهر.
تنبيه: ترجمة المصنف وقبله ابن الأثير للحديث بزكاة المعدن دالة على ترادف المعدن والركاز، وفرق بينهما البخاري (?) ونسب عدم التفرقة إلى البعض، وفي "النهاية" (?): الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. قال: وإنما [170 ب] جاء الحديث يريد حديث: "وفي الركاز الخمس" على التفسير الأول؛ وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.
فترجمة ابن الأثير والمصنف تناسب من قال بترادفهما، وهو قول البعض (?)، كما في البخاري، وفسر بأبي حنيفة. قال الزين بن المنير (?): كأن الركاز مأخوذ من ركزته في الأرض إذا غرزته فيها.
وأما المعدن: فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. انتهى.