وذكره ابن الأثير في "الجامع" (?).
[و] (?) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.
تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (?) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات وهي [البقول ....] (?): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (?) وقال (?): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.
قلت: لفظه في الترمذي (?) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (?): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.