أقول: قال ابن الأثير (?): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (?) [166 ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (?) [وإلى] (?) النسائي (?)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [339/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.
قال المنذري في "مختصر السنن" (?) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.
وقال ابن حجر (?): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.