"وَالشِّغَارُ" (?) في النكاح أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك، وأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

قوله في حديث عمران: "لا شغار" أقول: قد فسره المصنف. قالوا: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، ومنه [161 ب] الحديث: "فإذا نام شغر الشيطان برجله [فبال] (?) في أذنه" قاله في "النهاية" (?).

وفي "شرح مسلم" (?): أجمع العلماء أنه منهي عنه؛ لكن اختلفوا: هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند الشافعي (?) يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي (?) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة.

وقال مالك (?): يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015