قول في حديث ابن مسعود: "تبيع أو تبيعة" أقول: التبيع ولد البقرة أول سنة، وبقرة تبيع معها ولدها.
قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (?) أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
3 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيّاً" أخرجه أصحاب السنن (?)، واللفظ للترمذي. [صحيح]
وزاد أبو داود: "وَالمُعَافِرِيُّ" ثياب تكون باليمن.
قوله في حديث معاذ: [160 ب] "واللفظ للترمذي"، قلت: وقال (?): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. انتهى.