وقوله: "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدقَةِ" هو أن يكون ثلاثة نفر مثلاً لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم بانفراد شاة فيجمعونها فتكون عليهم شاة فنهوا عن ذلك، هذا في الجمع.

وأما التفريق فأن يكون لكل واحد من الخليطين مائة شاة وشاة فيجب عليهم ثلاث شياه، فإذا فرقاها كان على كل واحد منهما شاة, فنهوا عن ذلك إذا فعل خشية الصدقة.

و"التَّرَاجُعُ" (?) التقاسط والتعادل.

"وَالهَرِمَةُ" (?) الكبيرة الطاعنة في السن.

و"العَوَارُ" (?) بفتح العين وقد تضم: هو العيب.

و"المُصَدِّقُ" بتخفيف الصاد وتشديد الدال: عامل الصدقة والساعي أيضاً.

وقوله: "إلاَّ أنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ" يدل على أن له الاجتهاد لأن يده كيد المساكين وهو كالوكيل لهم.

قوله: وعن أنس [153 ب] قوله: "إلى البحرين" (?) أقول: بلفظ تثنية بحر وهو إقليم مشهور يشتمل على مدن معروقة قاعدتها هجر.

قوله: "التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" أقول: ظاهره أنه خبر مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس موقوفاً على أبي بكر، والمراد بفرض (?) هنا أوجب أو شرع، أي: بأمر الله. وقيل: معناها قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب، ففرضه وتقديره لها ببيان لمجمل الكتاب، فبين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015