قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.

الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

وفيه عشرة فصول

الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

1 - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]

"الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة.

قوله: ([الباب] (?) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (?)).

أقول: زاد ابن الأثير (?) في الترجمة: وأنواعها.

قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015