"العَزْمَةُ" ضدَ الرخصة.
قوله: في حديث معاذ: "مؤتجراً" أقول: أي طالباً بإعطاء زكاته الأجر، بامتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو نظير قوله: "وأعطاها طيبة بها نفسه" فلا يعطيها رياء ولا سمعة [148 ب] خوفاً من عمَّال السلطان.
قوله: "وشُطِّر ماله" أي: وآخذون شطر ماله، والشطر يطلق على النصف غالباً. وتمام الحديث في "الجامع" (?): "عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.
قال ابن الأثير (?): عزمة مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة، وهي ما يجب فعله.
قوله: "أخرجه رزين" أقول: ذكره ابن الأثير في "الجامع" وبيض له على عادته، والمصنف نسب إخراجه إلي رزين على عادته.
قوله: "وقال الحربي" أقول: بالحاء المهملة مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فياء النسبة وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أصله من مرو، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارف بالفقه على مذهب أحمد بن حنبل، حافظاً للحديث قيماً بالأدب، ولد سنة [ثمان وتسعين ومائة] (?)، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.
قوله: "إنما هو" أقول: لفظ الحديث: "وشطّر ماله" أي: بضم الشين المعجمة وكسر الطاء مغير الصيغة، وقد فسره المصنف.