وهذا من الأسلوب (?) الحكيم كما نبه عليه [321/ أ] الطيبي (?)، ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (?) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا.

قوله: "أخرجه البخاري، ومالك" أقول: لفظ "الجامع" (?): أخرجه البخاري، وفي رواية "الموطأ" مرسلاً عن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها: "أن ناساً من البادية يأتوننا ... " الحديث.

قال مالك (?): وكان ذلك في أول الإسلام. وفي رواية أبي داود (?): أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوماً حديث عهد بكفر يأتوننا بلحمان ... الحديث. انتهى.

وبه يعرف إخلال المصنف بكثير مما لا ينبغي الإخلال به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015