كتاب: الذبائح

وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

1 - عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالى كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ". أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح]

"القِتْلةُ وَالذِّبْحَةُ" بكسر أولهما: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتْل، والذبح وهو المصدر (?).

قوله: "عن شداد" (?) بفتح الشين المعجمة، فدال مهملة مشددة، آخره مهملة، ابن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو، فسين مهملة، وهو أي: شداد ابن أخي حسان بن ثابت.

قوله: "وليرح ذبيحته" أقول: من أراحه, والذبيحة المذبوح سميت به مجازاً، من باب: "من قتل قتيلاً فله سلبه" وإراحتها بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ويستحب (?) أن لا يحد السكين بحضرتها، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها بعنف.

واعلم أن الأمر بإحسان القتلة عام في كل قتل من الذبائح، والقتل قصاصاً، وفي الحد. وهذا الحديث من جوامع الكلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015