زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة (?). [صحيح]
قوله: "الفصل الرابع في دية الجنين".
قوله: "غرة (?) عبد أو أمة" أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين.
وفي "النهاية" (?): الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل] (?) الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.
والغرة عند الفقهاء (?): ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
قال (?): وقد جاء في بعض روايات الحديث: "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل".
وقيل: [إن] (?) الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [86 ب].