نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن - عليه السلام - شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (?). [79 ب].
قوله: "وبقدر ما بقي دية العبد" أقول: جعل في "الجامع" (?) هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله: "دية الحر" (?)، زاد في رواية (?): "وما بقي دية الحر".
قال: وفي أخرى (?): "أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية (?): "إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً؛ يرث على قدر ما عتق منه".
قال أبو داود: وروي (?) عن عكرمة عن علي - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.