أخرجه النسائي (?). [ضعيف]
قوله: "وعن عمرو بن شعيب" هذا أول حديث في "الجامع" (?) في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعاً ثانياً، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفاً.
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته" أقول: في "النهاية" (?): فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.
قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [78 ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في "العزيز" (?) الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (?) ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة (?) اعتباراً للأجزاء بالجملة.