قال في "الجامع" (?): قال أبو داود (?): وهو قول عبد الله. انتهى. يريد أنه مذهب عبد الله ابن مسعود.
قال الترمذي (?): وقد روي عنه موقوفاً.
3 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاَثاً، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتُ".
وروي: فِي الخَطَإِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
وله (?) وللنسائي (?) في أخرى عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يرفعه: "الخَطَأُ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا". [حسن]
قوله: "وعن علي - عليه السلام -: فيه شبه العمد" أقول: "في النهاية" (?) شبه العمد أن ترمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انتهى.