قال في "الجامع" (?): قال أبو داود (?): وهو قول عبد الله. انتهى. يريد أنه مذهب عبد الله ابن مسعود.

قال الترمذي (?): وقد روي عنه موقوفاً.

3 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاَثاً، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتُ".

وروي: فِي الخَطَإِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

وله (?) وللنسائي (?) في أخرى عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يرفعه: "الخَطَأُ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا". [حسن]

قوله: "وعن علي - عليه السلام -: فيه شبه العمد" أقول: "في النهاية" (?) شبه العمد أن ترمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015