قوله: "فأخذ به في الدنيا".
أقول: لفظه في الجامع (?) وفي البخاري (?) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له.
قال القاضي عياض (?): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (?) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسناداً.
قلت: صحح ابن حجر (?) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى.
قال النووي (?): عموم هذا الحديث أي: حديث [66/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (?) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.