وقال الخطابي (?): إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام؛ لأن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان (?)، وإنما ولاه الإمامة إكراماً له وإجلالاً لما عاتبه الله في أمره بقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)}، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. انتهى.
وترجم له في "الاستيعاب" فيمن اسمه عبد الله (?) وفيمن اسمه عمرو (?)؛ لأنه قد وقع خلاف في اسمه.
5 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ لمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى, قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". أخرجه البخاري (?) والترمذي (?) والنسائي (?). [صحيح].