وقول زيد "فإنما خرجت إليها وقدمت بها" يحتمل أنه خرج من منزله بمكة ليخرجها، وقدم بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطريق بعد خروجهم من مكة.
والحديث أفاد أن الخالة أحق، وأنها كالأم في استحقاق الحضانة.
واعلم (?) أنه قد أشكل الحديث؛ لأن الخالة مزوجة فهي زوجة جعفر، والمرأة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة كما تقدم قريباً، وأجيب عن الإشكال أن زواجة الحاضنة لا يسقط حقها من حضانة البنت كما هو أحد الروايتين عن أحمد (?) وأحد قولي العلماء، وحجته هذا الحديث، الثاني: أن نكاحها بقريب من الطفل، لا يسقط حقها من الحضانة وجعفر ابن عمها.
الثالث: أن الزوج (?) إذا رضي بالحضانة، وأثر كون الطفل عنده فقي حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أن سقوط [231/ أ] الحضانة بالنكاح (?) هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة بحضانتها ولد غيره، فإذا