قوله: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" قال النووي (?): ضبطوا الجلد بوجهين: أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح، ذكر العلماء (?) أنه حديث منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار.
فقالت الشافعية (?): تجوز الزيادة على عشرة أسواط، واختلف العلماء (?) في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها، ولا تجوز الزيادة أو تجوز؟
فقال أحمد (?) وجماعة (?): لا تجوز، وذهب الجمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جوازها، ثم اختلفوا؛ فقال طائفة: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي (?) الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود؛ لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة, وقالت طائفة (?): لا يبلغ به أربعين، وآخرون (?) لا يبلغ به ثمانين، وفيه أقوال أُخر كلها من غير دليل ناهض.
7 - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدُ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الحُدُودَ. أخرجه أبو داود (?). [حسن لغيره].