قال الترمذي (?): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه" (?). انتهى بلفظه.
وفي "فتح الباري" (?): وقد استقر الإجماع على ثبوت [الحد] (?) وأن لا قتل فيه، إلا أنه نقل عن بعض أهل الظاهر (?) القول [بعدم الأمر [بالقتل] (?) وأنه يقتل في الرابعة] (?).
قال (?): واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أنه لا إجماع.
وقال ابن عبد البر (?): تأييد النسخ أنه أتي إليه - صلى الله عليه وسلم - بالرجل الذي يسمى عبد الله، ويلقب حماراً، وكان يُضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من خمسين مرة - يريد وهو سكران - ولم يزد - صلى الله عليه وسلم - على جلده ويأتي حديثاً قريباً.