قوله: "عن الشعبي" إلى آخره. [225/ أ].

[................................] (?).

الباب السادس: في حد الخمر

عقد البخاري في "صحيحه" (?) باباً في أن الخمر كل ما خامر العقل من الشراب، ثم ذكر (?) قول عمر "والخمر ما خامر العقل".

قال الحافظ ابن حجر (?): أي غطاه أو خالطه ولم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز, فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من العباد ليقوموا بحقوقه. انتهى.

1 - عَن أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ضَرَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ. أخرجه الخمسة (?) إلا النسائي. [صحيح].

وفي رواية للترمذي (?): أُتِيَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ, وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015