قوله: "في حديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد".

قال ابن عبد البر (?): لا تقوم به حجة، وقال ابن العربي (?): باطل، ووجهه أنه لا يملك السارق ما سرقه بقطع يده، قالوا: وهذا في العين التالفة، وأما العين الباقية فهي باقية على ملك المسروق فيقبضها بعينها، والمسألة مبسوطة في محلّها وبسطناها في حواشي "ضوء النهار" (?) بحمد الله. [224/ أ] [276 ب].

13 - وَعَنْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا - يَعْنِي السَّرْقَة - فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015