فمن أدلة الثلاثة الدراهم حديث ابن عمر الذي أخرجه الستة (?)، ومن أدلة الأولين الذين لا يعتبرون نصاباً حديث (?) أبي هريرة وقوله فيه: "يسرق البيضة فتقطع يده" فإن البيضة ظاهرة في المعروفة، والحبل عام لكل حبل، وتأويل الأعمش (?) ببيضة الحديد وحبل السفينة مثلاً، خلاف الظاهر.

قال النووي (?): وبلاغة الكلام تأباه لأنه لا يذم في العادة [269 ب] من خاطر بيده في شيء له قدر يريد وبيضة الحديد والحبل لهما قدر وقيمة، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير.

2 - وَعَنْ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَطَعَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سَارِقَاً فِي مجنٍّ قِيْمتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. أخرجهما الستة (?). [صحيح].

وقوله: "في حديث ابن عمر قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" لا ينفي القطع فيما دونه، وكذا مفهوم حديث عائشة: ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015