3 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (?). [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: ثم قال (?): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [221/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.

قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه روايات البراء بن عازب (?) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله".

والعمل (?) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.

الباب الخامس: في حد السرقة

عرفوا السرقة (?) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015