قوله: "وسكت شاب منهم" في حديث جابر عند أبي داود (?) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ائتوني بأعلم رجلين منكم"، وفي حديث ابن عباس (?): "فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر".
وفي رواية (?): "أن الشاب ابن صوريا".
قوله: "فرجمهما" قال النووي (?): في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم، وفيه: أن الكفار (?) مخاطبون بفروع الشرع، وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. انتهى.
فإن قيل: هل رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بالبينة أم بالإقرار؟ قيل: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في "سنن أبي داود" (?) وغيره: أنه شهد عليهما أربعة منهم رأوا ذكره في فرجها، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا يهوداً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنه كان الرجم عن إقرارهما.