قلت: ويدل له ما في الرواية الأخرى (?) بلفظ: "فقال له عمر: نصلي عليها يا نبي الله وقد زنت".
قال القاضي (?): وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة (?) وأبي داود (?)، قال: وفي رواية لأبي داود: "فأمرهم أن يصلوا عليها".
قال القاضي (?): ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وقد ذكرها البخاري (?). انتهى.
2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برَجُلٍ زَنَى فَجُلِدَ الحدُّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصِنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. أخرجه أبو داود (?). [إسناده ضعيف].
قوله: "في حديث جابر أخرجه أبو داود".
قلت: وقال (?) في رواية فيه: قال أبو داود: روى هذا الحديث محمَّد بن بكير البرساني عن ابن جريج، موقوفاً على جابر.