زاد في رواية وقال: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". أخرجه مسلم (?). [صحيح].
قوله: "في حديث أنس إلى رجل كان يتهم" هو مأمور القبطي الذي أهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم - المقوقس صاحب مصر وكان خصيّاً.
قوله: "فإذا هو في ركي" (?) بفتح الراء وتشديد المثناة التحتية هو البئر.
قوله: "فإذا هو مجبوب" أي: مجبوب الذكر والأنثيين، وذلك أبلغ في الخصي لعدم آلة النكاح، فإن قلت: كيف يأمر - صلى الله عليه وسلم - بضرب عنقه في تهمة ثم في زنا؟ قلت: المراد: في تهمة وقعت له - صلى الله عليه وسلم - من كلام الناس، وكأنه قد علم اختلاطه بها في الجملة، وكأنه من الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ، وهو جائز، ثم تداركه الله، وأمّا كونه قتل في حد فلأنه بتهجمه على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مملوك له عظمت خطيئته فاستحق ذلك (?).
15 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ, فَبَعَثَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَهَا (?). [صحيح].