قلت: وقال النسائي (?): لا تصح هذه الأحاديث، قال الترمذي (?): قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود (?): ليس عليه حدٌ لكن يعزر، وذهب أحمد (?) وإسحاق إلى ما روى (?) النعمان بن بشير. انتهى.

وقال الخطابي (?) في حديث سلمة بن المحبق: هذا حديث منكر لا تقوم به حجة ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وفيه أمور تخالف الأصول منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها [215/ أ] استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه أمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق [أن] (?) يكون هذا الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية.

12 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ. أخرجه أصحاب "السنن" (?). [صحيح].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015