حَسْنًا، وَأَمرَ بِالْرَجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا أَنْ يُرْجَمُ فَرُجِمَ، وَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلْ المَدِيْنَةِ لَقبِلَ مِنْهُمْ".
وزاد الترمذي: وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً.
أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [إسناده حسن].
قوله: "في حديث وائل بن حجر: تجللها رجل" بالجيم أي: غطّاها بثوبه.
قوله: "فقد غفر الله لك" أي: ذنوبك، وأمّا [ذنب] (?) الإكراه الذي وقع عليها فلا ذنب عليها فيه.
"وقال للرجل قولاً حسناً" أي: الرجل الذي ظنت المرأة أنّه الواقع عليها.
"وأمر بالرجل الذي وقع عليها أن يرجم" بإقراره وفيه: أنه لم يطلب منه تكرير الإقرار فهو من أدلة القائلين: أنه يكفي مرة.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (?): هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبَّار بن وائل لم يسمع من أبيه. انتهى كلامه.