هو مذهب الشافعي (?) ومالك (?) وأبي حنيفة (?) وأحمد (?) وجماهير علماء الأمة.

وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (?) وطاوس (?) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (?).

قوله: "فقال: أحسنت" فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.

قوله: "تتماثل" في "القاموس" (?): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.

هذا وقد أخرج أبو داود (?) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015