وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، ثُمَّ نَزَلَت آَيَةُ الْرَّجْمِ في الْنُّوْرِ، فَكَانَ الأّوَّلُ لِلْبِكْرِ، ثُمَّ رَفعَتْهُ آَيَةُ الرَّجْمِ مِنَ الْتِلاَوَة، وَبَقِيَ الحُكْمُ بِهَا. أخرجه أبو داود (?) إلى قوله: {مِائَةَ جَلْدَةٍ} [إسناده حسن]، وأخرج باقيه رزين.
قوله: "في حديث ابن عباس: يأتين الفاحشة" في "الفتح" (?): هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلًا أو قولًا، وكذا الفحشاء ومنه الكلام الفاحش، ويطلق غالبًا على الزنا فاحشة ومنه: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (?)، وأطلق على اللواط باللام العهدية في قول لوط لقومه: {لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} (?) ومن [ثمة] (?) كان حدّه حد الزاني على الأكثر. انتهى.
قوله: "إلى قوله: سبيلاً" فإنه تعالى أمر باستشهاد أربعة من المؤمنين على أنهن أتين الفاحشة [243 ب]، وبعد الإشهاد أمر بإمساكهن في البيوت، أي: حبسهن فيها، وجعل له غاية هي وفاتهن، أو جعله تعالى لهن سبيلاً، وقد جعله تعالى كما في الحديث الذي أخرجه الشافعي (?) ومسلم (?) وأبو داود (?) والترمذي (?).