قوله: "إذا أظهر عليهم" مغير صيغة أي: اطلع على ذلك منهم يقتلون للأمر بقتلهم.
قوله: "لأنها لا تعرف توبتهم" إلى آخره، هذا بيان تفسير الزندقة بإبطان الكفر وإظهار الإسلام (?).
قوله: "فلا أرى أن يستتاب هؤلاء" أفاد أنه رأي له علّله بأنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، فإظهارهم التوبة غير مقبول منهم.
وفي قوله: "فاقتلوه" بالفاء دليل على تعقيب القتل للتغيير بلا مهلة وانتظار استتابته.
قوله: "بما يثبت به" من إقرارهم أو شهادة عادلة.
قوله: "والأمر عندنا أنّ من خرج من الإِسلام إلى الردة أن يستتاب" فرّق مالك بين الزنادقة، وقد فسّرهم بما عرفت فقال: "لا يستتابون (?) ولا تقبل لهم توبة"، وبين من ارتد من الإِسلام إلى الكفر فقال: "يستتاب", وللعلماء خلاف مبسوط في شروح الحديث وكتب